الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١-
إلا على قول من يقول إن من ترك تكبيرة من تكبير الصلاة ناسياً أو متعمداً فسدت صلاته، وإن كبرها يريد بها للإحرام والركوع كان ذلك مستحيلا ولا يثبت له هذا ولا هذا، فإن أراد بها تكبيرة الركوع كانت صلاته فاسدة في قول أصحابنا بأن الركوع لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام، ومن ترك تكبيرة الإحرام متعمداً أو ناسياً فصلاته فاسدة، ومن صلى بصلاة الإمام وكبرها قبل أن يكبر الإمام فصلاته فاسدة إلا أن يهمل الأولى ويكبر غيرها بعد الإمام، وعن محمد بن محبوب رحمهما الله فى من أحرم للصلاة، فقال: الله أجل أو الله أعظم، مكان الله أكبر، قال: أخاف عليه النقض لأنه خالف السنة، وسواء ذلك كان متعمداً أو ناسياً، وفى بعض آثار أصحابنا لا نقض عليه في إحرامه ولا يعود لمثل ذلك.
هاشم
فصل
وقيل إن من لم يسمع أدنيه تكبيرة الإحرام في صلوات الليل والنهار أنه لا بأس عليه إذا كبر، وإن أسمع أذنيه فهو أحب إلينا. وكذلك يوجد عن رحمه الله. ومن شك فى تكبيرة الإحرام بعد أن جاوزها إلى حد ثالث فقول لا يرجع إلى الشك ويمضى على صلاته، وقول ولو شك فيها وهو في التحيات الآخرة فلا يخرج من الصلاة إلا بيقين من أدائها ويبتدئها من أولها، وفى بعض من شك في تكبيرة الإحرام بعد مادخل في الاستعاذة فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم أن صلاته تامة، وقال محمد بن محبوب رحمه الله، إن رجع فموضعه قريب، وإن مضى على صلاته فصلاته تامة. ومن ترك تكبيرة الإحرام لعيد أو
القول