الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤-
134
فقال: الله أجل أو الله أعظم أ و الله الكبير، بعض نقض الصلاة بذلك، ولم يختلفوا في قوله الله أكبر، لأن رسول الله الله قاله وعلمه أمته، ومن جهل تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلى ولا يكبر ولا يقرأ فقول عليه البدل والكفارة، وقول عليه البدل بلاكفارة، وقول لا بدل عليه ولا كفارة
فصل
وأما الاستعاذة فقول إنها فريضة، وقول إنها سنة، ومن تركها عامدا فقول تم صلاته، وقول إنها لا تم، ومن تركها ناسيا فقول تم صلاته، وقول لا تتم، ونحب أن تم، وإن نسيها وذكرها قبل أن يخرج من صلاته فقول ليس عليه أن يقولها بعد أن جاوزها، وقول يقولها إذا ذكر حيثما كان من صلاته، وقول إلا أن يكون راكما أو ساجداً، ونحب له إن كان بقى له شيء من القراءة أن يقولها عند القراءة وإن استعاذ من حيثما ذكر جاز إلا أن يكون راكما أو ساجدا، وقيل إن لم يقلها جاز ذلك إذا كان أصل ذلك من طريق النسيان، والذى يقول إنها تفسد الصلاة بالنسيان فإن نسيها حين يقرأ فإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ ثم قرأ، فإن نسى حتى ركع فسدت صلاته، وقيل من نسى الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، وإن ذكرها قبل أن تم صلاته فليستعذ بالله في الوقت الذي ذكرها فيه كان في القراءة أو الركوع أو السجود أو في التحيات إذا خاف أن يتساها أيضا، وإن لم يفعل لم تفسد صلاته