منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

وجميع ذلك – يقوم بغير وضوء، ويصح من الحائض، والجنب، والنفساء، ويستحب الغسل في جميع ذلك.

والصوم يشبه معاني أحكام الطهارة في معاني ما لا يقوم إلا بالطهارة من الطواف والصلاة، إلا أن ذلك خاص منه في الحائض والنفساء في معاني أحكام السنة، وما يشبه الاتفاق أنه لا صوم قائم، ولا ثابت على حيض، ولا نفاس، ولا صام الإنسان؛ فهو باطل، ولو دخل ذلك على المرأة من بعد اعتقاد الوضوء – أبطل ذلك حكمها في معاني أحكام السنة، والله أعلم، وبه التوفيق.

***