منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

-

ترحمون) وقال النبي لا اله الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وفي خبر عنه ما قال أنقرأون خلف الإمام؟ قالوا نعم، نهذه هذا قال) لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وإن الصلاة لا تجوز إلا بها، ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربية، ولا يجوز الأذان إلا بالصفة التي أخذت عن النبي، وقد قال الله تعالى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَر لِاَنُ الَّذى يُلْحِدُون إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِي مبين». ومن ترك قراءة شيء من فاتحة الكتاب حيث تلزمه قراءتها ناسيا فلا نقض عليه حتى ينسى قراءة أكثرها، ثم عليه النقض، وإن تعمد لترك شيء منها فعليه النقض. وقال أبو نوح من قرأ في صلاة الفريضة ولم يسمع أذنيه فليس له ذلك. وأما الأعور. فقال إذا حرك لسانه بالقراءة فقد جاز عنه. قال أبو عبد الله رحمه الله، سئل أبو عبيدة رحمه الله هل يجوز أن يقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار، مثل قل هو الله أحد؟ فقال لا. وعن أبى سعيد رحمه الله إن المصلى لا يقرأ في صلاة الظهر والعصر بغير فاتحة الكتاب، وكذلك الركعة الآخرة من المغرب والزكمتان الأخيرتان من العشاء الآخرة في قول أصحابنا. وفى قولهم إن الإمام إذا صلى والمصلى وحده أن لا بد له أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر فاتحة الكتاب ولا عذر له في تركها في أكثر قولهم وكذلك على من خلف الإمام ويخرج معنى الاختلاف في قولهم في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء والآخرة والركعة الأخيرة من المغرب

(1). روى أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم عن عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (2) أخرجه الربيع ومالك وأحمد وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة.

٢٬٠٢٠ / ٩٬٢٥١