منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

1420

فبعض بري قراءة الفاتحة في كل ذلك ولا يرخص في تركها، وفى بعض قولهم إن قرأها كان أفضل، وإن سبح أجزاء في هذه الركعات التي ذكرناها، وقراءة الإمام والمأموم والمنفرد بفاتحة الكتاب في جميع الركعات في جميع الصلوات أولى وأثبت لعموم القول أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج أو ليست بأزكى من خداج. وفى قولهم من ترك قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر أو ترك قراءة ما تيسر من القرآن من آية فصاعدا أو ما يشبه الآية، كان إماما أو منفرداً أن عليه الإعادة للصلاة. كان تركه لذلك بعمد أو نسيان. ومن عجز عن القراءة بالعربية فقول، إنه يسبح مكان القراءة وتم صلاته، وعليه أن يجتهد في تعليم ما يقيم به صلانه من القراءة بالعربية، وقول إن أمكنته القراءة بالفارسية ولم يقدر على العربية فقراءته بالفارسية. أولى من التسبيح.

فصل

قال الله تبارك وتعالى (وَاذكُرْ رَبَّكَ في نفسكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً» تأوَّلُوا في هذا أن النبي الله قال: يجهر المصلى بصلاته جهرا في أخفض صوت. وقال أبو سعيد الخدرى: أمرنا نبينا الله أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. وقال أبو هريرة (1) أمرنى رسول الله أن أبادى، ألا أن لا صلاة (1) أخرجه أحمد وأبو داود ولفظه عندهم بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد وفى أبى داود عن أبي سعيد وما تيسر وفى ابن ماجه عن أبي سعيد وسورة وقد أوجب قراءة آية فما فوقها الأباضية فى الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة الإمام دون المأموم والمنفرد إذا صلى وحده المغرب والعشاء والفجر ووافقهم على هذا عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد

بالله.

٢٬٠٢١ / ٩٬٢٥١