الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥145
وأما أبو زياد فقال لا أتقدم على نقض صلاة من لم يدرك آية ولم يبدل القراءة، وقال لا أتقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين
الأوليين والآخرتين من صلاة الظهر والعصر
فصل
واختلف فيمن قرأ في صلاة النهار سورة مع فاتحة الكتاب، فقول لا إعادة عليه ولو قرأ في ركعات الصلاة كلها ويسجد سجدتى الوهم، وقول لا وهم عليه في قراءة القرآن إذا كان ذلك ناسيا، وقول عليه في الركعتين الآخرتين، وأما الأوليان فلا وهم عليه فى القراءة فيهما وقول، إن قرأ الفاتحة وسورة في ركعات فرائض النهار كلها فعليه 1 - 1 - الصلاة إن ذكر ذلك في وقت الصلاة. وإن علم بعد انقضاء الوقت فلا إعادة عليه، وقول إذا قرأ في أكثر صلاته فعليه الإعادة في الوقت، وقول إذا قرأ فى أكثر من ركعة فعليه الإعادة في الوقت، وقول إن السنة جاءت فيها أن لا يقرأ فيها القرآن، ولا يجوز خلاف السنة على العمد ولا النسيان، وعليه الإعادة إذا قرأ في أكثر من ركعة.
:
فصل
ويستحب أن يقرأ فى الوتر سورة كاملة، وقل هو الله أحد، وكذلك بعد فراغه من القراءة في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر.
وزعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن زيد صلى بالناس في المسكر فقرأ حتى فرغ
من السورة، ثم قال صدى الله، فسئل بشير عن ذلك، قال: صلاتهم منتقضة،
(10 - منهج الطالبين / 4).