الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦- 146 -
--
ولم ير ذلك مسعدة. واختلف فى من يتعمد لقراءة السورة خلف الإمام، فقول. إن تعمد لذلك نقض صلاته، وقول لا نقض عليه. وقيل كل صلاة ثبتت فيها القراءة فلم يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب شيئاً من القرآن فهي منتقضة، وإن قرأ شيئاً من القرآن ولو آية مع فاتحة الكتاب فلا نقض عليه، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في بعض القول، وجائز أن يقرأ السورة والسورتين والثلاث في ركعة إذا كان في سمة من وقت الصلاة، ويجوز أن يقرأ السورة فى ركعتين، والذى يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من كبار سور المفصل، وفي العتمة من بعد.
ذلك، وفى صلاة المغرب من آخر المفصل.
-6
قال أبو الوليد، قال موسى بن على: اقرأ فى صلاة الغداة من أول المفضل. إلى سورة الحاقة، وفي العتمة من الحاقة إلى سورة والليل، وفى المغرب من والضحى إلى آخر المفصل. وقيل إن الناس يقرأون في المغرب سبح اسم ربك الأعلى. وكان بعض أهل العصر يقرأ في صلاة للغرب ألم نشرح لك صدرك، وفي صلاة العتمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفى صلاة فجر الجمعة سورة يس، وفي فجر السبت حم الدخان، وفى فجر الأحد سورة ق، وفى فجر الاثنين سورة الرحمن، وفى فجر الثلاثاء سورة الواقعة، وفى فجر الأربعاء سورة الحشر، وفى فجر الخميس سورة تبارك الذي بيده الملك، وليس في ذلك عندنا شيء محدود، وكلما قرئ من سور القرآن تمت به الصلاة ويؤمر المأموم أن لا يقرأ فى أول ركمة قبل الإمام، وله أن يستعيذ، وإن قرأ قبل الإمام فلا إعادة عليه، وكذلك في الركعة الثانية، وهذا مما يقرأ فيه بالجهر وأما ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة فلا بأس عليه