الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٨148 -
فيها، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقيل إن عمر بن الخطاب رحمه الله قرأ فى صلاة الغداة (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ولإيلاف قريش» وذكر أن جابر بن زيد رحمه الله قرأ في صلاة الغداة «قل يا أيها الكافرون» وكانت غداة شاتية. وقيل لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف تلك الغداة صلاة الفجر، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. وإذا جاء نصر الله والفتح، وقيل كان عبد الرحمن بن عوف من أهل الفضل، ودعا له النبي موال فما بلغنا وقال: اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، والسلسبيل من الماء هو العذب الصافى الذى لا كدر فيه، والذي يغلط في القرآن في الصلاة فإن كان يغلط في القرآن بشيء من القرآن فلا بأس عليه، وإن تكلم بغير القرآن فعليه البدل.
وعن أبي سعيد رحمه الله في المصلى إذا كان يقرأ ويتنفس ولا يقف بنفسه أنه يكره له ذلك ولا نقض عليه. ومن أم بقوم فى صلاة يجهد فيها بالقراءة، فلم يجهر بها حتى قضى بهم الصلاة ثم سألوه عن القراءة فقال لهم قرأت فى نفسى وضعفت عن الجهر، فإن اعتمد فما أحب أن ينقضوا. وقال أبو الحوارى رحمه الله: عليهم النقض اعتمد أو نسى، وللمأموم أن يبادر الإمام فى قراءة فاتحة الكتاب ولو كان في كلمة واحدة، وإن سبق الإمام فلا بأس. واختلف فيمن يدخن في صلاة الإمام فوجه وأحرم، والإمام راكع فركع معه قبل أن يرفع رأسه فقول تجزيه قراءة الإمام، كان في صلاة الليل أو صلاة النهار، وقول لا يجزيه ذلك على حال، وعليه إعادة القراءة وقول يجزيه فيما لا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام وما يجهر فيه الإمام