منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

فصل

واختلف في الداخل مع الإمام إذا دخل الإمام في قراءة السورة ولم يدخل الداخل في قراءة فاتحة الكتاب، فقول يستمع ولا يرجع يقرأ، فإن رجع يقرأ فسدت صلاته، وكذلك إن دخل فى القراءة فلا يرجع إلى الاستماع حتى يفرغ، فإن فعل فسدت صلاته. وقول لا تفسد صلاته من شيء من ذلك. وقول تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله فى القراءة قبل تمام فاتحة الكتاب ولا تفسد في القراءة بعد دخوله في الاستماع.

وقال أبو سعيد رحمه الله: اختلف في الذى يركع قبل أن يقرأ سورة،

6

فقول عليه إعادة الصلاة لأنه قد عمل شيئاً لم يكن له العمل إلا بعد كمال الذي قبله وقول حتى يدخل في السجود ثم تفسد، وقول حتى يسجد السجود الثاني، وقول ولو أتم السجود الثانى ما لم يصل ركعة تامة، فإذا صلى ركعة تامة فسدت صلاته، وقول لا تفسد، ولو صلى أكثر من ركعة إذا كان ناسياً ما لم يفرغ من الصلاة ويعيد قراءة السورة وصلاته تامة، وقول ولو أتم الصلاة على النسيان قبل قراءة السورة ولكنه يعيد قراءة السورة ويمضى على صلاته لقول النبي: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان.

فصل

وقيل في الذى يتشبك حلقه وهو يبين القراءة لكنه لا يفصح بها كما كان من قبل أنه لا بأس عليه أن يتنحنح لصلاح قراءته، وترك التنحنح أحب إلى مالم تنطبق عليه القراءة، ولا بأس على المصلى أن يأخذ الآية من أول السورة

٢٬٠٣١ / ٩٬٢٥١