الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤-
1.08
-
إلى الشام حتى وصل ثم أعاد الصلاة وأعادوا. وعن أبي سعيد رحمه الله في الذى يجهر في الصلاة بما يسر فيه لشك يعنيه أنه قد أجيز له ذلك، وليس عليه أن يرجع يستأنف القراءة سرا، ويمضى على صلاته، وإن أسر فما يجهر فيه متعمدا فقول إن صلاته وصلاة من صلى خلفه منتقضة، وقول تتم صلاته وتنتقض صلاة المأمومين. وفى بعض القول إن صلاة الجميع تامة، وأما إن نسى حتى أسر فيها يجهر به، ثم ذكر فقيل إنه يبنى على القراءة من حيث وصل، وقول يستأنف القراءة من أولها ولو أنه أتم ركعة بقراءة السر فى موضع الجهر كان له أن يبنى على صلاته، وصلاتهم تامة على قول من يرى ذلك، وكذلك لو أتم ركعتين، وإن جهر فيما يسر به من القراءة متعمدا مثل التحيات ونحوها فقول عليه النقض، وقول لا نقض عليه، وقد خالف السنة، وحد الجهر إذا أسمع أذنيه، وقول إذا أسمع من خلفه إذا كان إماما، فعلى قول من يقول إن الجهر إذا أسمع أذنيه فقد جهر أن ذلك يجزى من يأتم به، ولو لم يسمعوا قراءته، لأن الإمام قد يجهر ولا يسمعه من خلفه كلهم، وصلاتهم تامة على ذلك، وقال إذا جهر الإمام ناسيا في موضع السر فقيل يجزيه ذلك، وقيل، لا يجزى الجهر عن السر ولا السر عن الجهر، وقول يجزيه ذلك كله، السر عن الجهر والجهر عن السر، ناسياً، وقول يجزى الجهر عن السر والجهر ولا يجزى السر إلا عن السر، ولا يجزى عن الجهر، والقول في جميع ما يكون من أمر الصلاة في مواضع السر. والجهر من التكبير وغيره من أمور الصلاة. وفى جامع ابن جعفر ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر بالقراءة فيها، ولا يسر بالقراءة في صلاة يجهر بالقراءة فيها، وإن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه، وإن نسى ذلك فنخاف عليه النقض