الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥-
إذا نسى حتى جهر بالقراءة فى الصلاة كلها، وإن نسى في ركعة فلا بأس وإن نسي فأسر القراءة فيا فيه الجهر فإن ذكر قبل أن يسجد فإنه يرجع يبتدى قراءة الحد
ويجهر بها وبالسورة وإن سجد فسدت صلاته ويبتدئها. وقيل صلاة النهار تسمى العجماء. ويستحب للمصلى أن يسر فى نفسه كان إماماً أو مأموماً أو يصلى وحده، أما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإذا صلى وحده أسمع أذنيه، ومن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك. وعن أبي سعيد رحمه الله قال: اختلف أهل العلم من أصحابنا في الإمام إذا أسر في موضع الجهر ومضى
على ذلك، فقول صلاة الجميع منتقضة، لأنه خالف السنة و هو أكثر القول وقول صلاة الجميع تامة، وقول صلاة الإمام تامة وصلاة المأمومين منتقضة، وإن أسر بعض القراءة ثم ذكر، فإنه يبنى حيث ذكر من القراءة أو يستأنف، كل ذلك جائز وإن نسى حتى أسر القراءة كلها الحمد والسورة، ثم ذكر فلا يبعد ذلك من الاختلاف، ولا نحب ذلك، ونحب إذا أتم الحمد كلها كان كمن ترك حدا ويستأنف القراءة من أولها حتى يأتى بذلك على معنى ثبوت السنة. والله أعلم،
وبه التوفيق.