الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣-
1830
-
على أنفه أو شيء من جبينه فعليه الإعادة، ولا كفارة ولا إعادة عليه إذا أوماً إذا لم يكن يقدر يسجد إلا على مقدم رأسه، وإن كان في كفيه قرح لا يقدر يجعلهما على الأرض ألقى يديه على الأرض كما أمكنه وهو على مرفقيه، فإن لم يستطع أومأ، وإن كان في ركبتيه فإن قدر أن يسجد بلا أذى عليه أو يرفعهما عن الأرض وإلا فيومئ، ومن ترك السجود على بعض أعضائه فقيل لو سجد على إحدى اليدين والركبتين دون الأخرى والقدمين دون الأخرى أجزأه، وإن ترك الجميع
6
منهما عامداً لم يجزه، ولعل في بعض القول ترخيص في ترك ذلك إلا الجبهة ويعجبني أن لا يترك ذلك كله إلا من عذر لقول النبي الله أمرت أن أسجد على السبعة الأعضاء، الكيفين، والقدمين، والركبتين والجبهة) ولكنه إذا سجد على أكثر جبهته وأكثر أعضائه الباقية من السبعة واعتدل في سجوده فأرجو أن يجزيه ذلك وإن كان أقل من ذلك فلا يجزيه، ومن ركع ولم يكبر حتى سجد أو رفع رأسه من السجود فلم يكبر حتى قعد فلا بأس كان إماما أو مأموما أو وحده.
وبلغنا أن الوضاح بن عقبة كان إذا استوى جالساكبر، وقال بعض أصحابنا إن أقل التسبيح فى الفريضة ثلاث، وأوسطه خمس، وأكثره سبع، وفى تركه اختلاف، قول لا إعادة على من تركه بعمد أو نسيان، وقول إن من تركه عامداً
(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ولفظه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا تكفت الثياب ولا
الشعر م.