منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

-

184

فعليه الإعادة ولا إعادة في النسيان إذا لم يترك أكثر ذلك، ومن ترك قول سمع الله لمن حمده قالها في كل موضع إلا في السجود، وقول يقولها في موضعها إن كان بقي صلاته ركعة تامة وقول ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها، وقول إن قالها من فسدت صلاته، وقول يقولها إذا قضى التحيات الآخرة. وعن هائم رحمه الله قال. من رفع رأسه من السجود للتشهد في الركعتين الأوليين والآخرتين قال الله أكبر قال حين استقر جالسا الحمد لله رب العالمين، ثم أخذ في التشهد فلا بأس. وكان محبوب بن الرحيل يفعل ذلك، ومن لم يسجد حتى ينال طرف أنفه الأرض. فيكره له ذلك بلا نقض والمأمور به أن ينال طرف أنفه الأرض، وقيل نظر النبي إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما قضى صلاته قال: يا معاشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1)، ويكره. المرجل أن يلصق بطنه في فخذيه إذا سجد، ولا بأس أن يجعل مرفقيه على فخذيه. وركبتيه إذا سجد، وبعض نهى عن ذلك، ولا يرفع المصلى قدميه عن الأرض بعد أن يسجد أو قبل أن يضع جبهته على الأرض لغير معنى له في ذلك، وإن فعل ذلك. في أكثر سجوده، فبعض ذهب إلى نقض صلاته، وبعض ذهب إلى تمامها. وقال. إنه قد أساء. وقيل كان النبي ما إذا سجد لو مرت (2) هرة تحت ذراعيه النفذت. شدة مبالغته في إبداء مرفقيه وكفيه.

من

(1) أخرج أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي مسعود البدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. م

(2) روى أبو داود عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. م

٢٬٠٦٣ / ٩٬٢٥١