منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

وعن أبي عثمان: لا يجاوز بنظره خلف سبعة عشر ذراعا أمام وجهه. . وفيه غير هذا. وقيل بعد التكبير في حال الرفع والخفض وقول يمد في حال القيام ويجزم في حال السجود إذا كان إماما، وقول كان إماما أو مأموما. ويقال طول القراءة في الصلاة أطول من طول الركوع والسجود. وقول أيما كان أخف على المصلى وأحب إلى قلبه من طول قراءة أو ركوع أو سجود فهو أفضل. وفي الحديث

6

إن الله تعالى خلق إبليس تحت الأرضين السابعة، فعبد الله فيها خمسمائة عام، ثم رفعه إلى السماء السادسة كذلك من سماء إلى سماء حتى بلغ إلى خزانة الجنة، فلما خلق الله آدم عليه السلام أمر إبليس لعنه الله أن يسجد لآدم سجدة واحدة حتى يثيبه على عبادته وأعماله، وإن لم يسجد له ضرب بها وجهه وأحبطها،، فلم يسجد فرد الله أعماله كلها عليه ولعنه، ولو لم يكن سجدة واحدة عديلا لما ذكرناه

من العبادة لم يحبط تركها جميع الطاعات

!

ل

و من سجد على حصاة صغيرة تأخذ أقل مسجده من جبهته فإن كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان من عذر تمت صلاته والعذر أن لا يجد موضعا غير ذلك ولا يمكنه من حينه إلا هو، وإن أخذت الحصاة أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته. ومن رفع قدميه من الأرض وهو في سجوده أو عند السجود فإن كان ناسيا أو جاهلا فنحب تمام صلاته، وإن كان متعمدا لخلاف السنة فنحب أن يعيد صلاته

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن المصلى إذا سجد على حصاة فوق الحصير،

٢٬٠٦٩ / ٩٬٢٥١