منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

-

191

-

فأخذت أكثر سجوده ولم تأخذ جبينه من الحصير قال أرجو أنه إذا سجد سجودا مما يجوز السجود عليه أن صلاته تامة، وإن كانت الحصاة مما يلى السجود عرضها مما يلي الحصير فأخذت أكثر سجوده فكذلك إذا لم يكن عابنا إذا وقع سجوده. على ذلك، وإن كانت الحصاة لا تستوى على الحصير إلا إذا وضع سجوده عليها أو تزحزح حينما يضع جبهته ويسويها بجبهته حتى تلصق بجبهته من غير أن يكون عابنا فلم تر عليه بدلا لأن الحصى لا يستوى حتى تستوى عليه الجبهة باستواء السجود عليه. ومن سجد على حصاة أو حصاتين فله أن يجر جبهته يمينا أو شمالا، وإن رفع رأسه وحول سجوده إلى موضع أوطأ منه جاز ذلك.

فصل

وقيل، من نسى سجدة من الصلاة حتى صار في آخر الصلاة فقول يسجدها حيثما كان من الصلاة وقد تمت صلاته، وإن نسى السجدة الأخيرة حتى صار في التحيات سجدها ثم يقرأ التحيات، وإن نسى الأولى أعاد الصلاة لأن ذلك حد آخر، وقول يرجع يسجد كانت الأولى أو الآخرة، وإن نسى حتى فرغ من التحيات وأخذ فى الدعاء فإنه يرجع يسجد ثم يقرأ التحيات وقول يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات.

!.

فصل

عن أبي سعيد رحمه الله في الحصير إذا كان يصلى عليه وهو مرتفع من الأرض أو موضع اليدين أو الرجلين، هل يكون في ارتفاعه حد ما لا تجوز عليه الصلاة؟ قال: أما فى سائر المواضع إلا الجبهة، فإذا كان إذا وضع رجله أو أخذ

٢٬٠٧٠ / ٩٬٢٥١