منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

1920

-

مساجده ثبت عليها، أو هو على ما هو عليه مفروش فذلك جائز، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والجبهة قد قيل إنه إذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض إصبعين لم يجز عليه الصلاة، وكذلك لو كانت تثبت على الأرض أو على ما فرش عليه إذا سجد عليه وقال بعض إنه إذا سجد عليه بلا معالجة وألقى جبهته أخذ بالسجود ما هو مفروش عليه جازت الصلاة عليه وإن كان لا يلصق بالأرض وإنما هو مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلى عند السجود لم يجز ذلك، وإن كان إذا سجد عليه لصق بالأرض، وإذا رفع رأسه ارتفع من حصير أو غيره فيؤمر أن يسجد على غير هذا الموضع إن أمكنه غيره. وقيل إنه يتقدم أو يتأخر أو يميل يمينا أو شمالا، وقول إنه لا يميل لسجوده يمينا ولا شمالا وإن سجد على هذا الموضع المرتفع فبعض بقول إنه إذا كان الحصير إذا سجد لصق بالأرض بغير معالجة منه فصلاته تامة وبعض يقول إذا كان ارتفاعه عرض أصبعين فصاعدا

لم تجز الصلاة عليه إلا من عذر لا يجد موضعا غيره ولا يمكنه إلا ذلك

وعن محمد بن محبوب رحمه الله تعالى فى من ركع مع الإمام فيمنعه الزحام عن الصلاة والسجود، فقيل يسجد ولو على ظهر رجل، وقول ينتظر إلى أن يرفع القوم رؤوسهم ثم يسجد.

فصل

واختلف في سجود المصلى على ثوبه من حر أو برد مقول يجوز ذلك إذا كان من ضرورة، ويسجد على كل شيء أمكنه في حال الضرورة، وقول يسجد على ما يجوز عليه السجود مما كان من نبات الأرض، ولو كان من غير ضرورة، ويكره

٢٬٠٧١ / ٩٬٢٥١