منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

يسجدها على أثر تلك الصلاة التي وهم فيها فعليه أن يسجدها على أثر صلاة أخرى» إن كانت فريضة فعلى أثر صلاة الفريضة وإن كانت نافلة فعلى أثر صلاة نافلة من وقول إذا قام من مجلسه لصلاته وخرج إلى حال غير معنى الصلاة أن لا سجود عليه لها بعد ذلك، وقول له أن يسجدهما على أثر صلاة فريضة أو نافلة، وقول. يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة، ولا يسجد للفريضة خاف النافلة ولا ينبغي تركها، وتاركهما على التعمد خسيس الحال، لأن النبي ما فعل ذلك وأمر به، وقال: من نسى حتى دخل في عمل نافلة وهو يصلى فريضة أن صلاته تفسد عليه،. لأن الفريضة لا تصح فيها النافلة ولا يكون النفل فرضا، وقول من عمل على النسيان من غير معانى الفرض لم يفسده ما لم يتطاول ذلك. ومن سها أن يسجد سجدتي. السهر فليس عليه في سهوه فيهما سجدتا سهو، وإنما عليه أن يأتي بالسهو في. الصلاة. ومن سها أن يسلم في التطوع حتى قام من غير تسليم في التحيات الأولى. أو بها في شيء من التحيات قبل التسليم الأول أن صلاته كلها تامة، وإن رجع بعد وسلّم حيثما كان فائز، وهذا إذا كان قد قعد للركعتين من التطوع وتشهد، وإن لم يكن قد قعد للركمتين ولا تشهد فعليه سجدتا الوهم إذا زاد في صلاته ويقعد. حيثما ذكر ويتتهد ويسلم وعليه سجدتا الوهم، وإن أتم الركعة التي قد دخل فيها على السهو فليرجع إلى موضع سهوه. ومن جمع الصلاتين فوهم في الأولى منهما فلا يسجد سجدتى الوهم حتى يقضى الثانية، وقول إن وهم في الأولى وهو يصلى في. وقت الأولى فإنه يسجد للوهم إذا سلم من الأولى قبل أن يصلى الآخرة، وإن كان جمعهما في وقت الآخرة فلا يسجد لوهم الأولى إلى أن يصلى الثانية، ومن صلى

٢٬٠٨٩ / ٩٬٢٥١