منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

بصلاة الإمام وسها عن قراءة الإمام السورة ولم يسمع منها شيئا، ولم يفهم منها

شيئا فقول عليه البدل. وقال موسى بن على تم صلاته ويسجد للسهو سجدتين والوهم على من صلى نافلة أو تطوعا أو سنة، أو صلاة عيد، أو استسقاء، أوخوف، أو صلاة ماش، أو راكب أو عريان أو قاعد، ومن سها قام من صلاته، ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها أو تكلم بكلام غير ذكر الله أو دعا أو أدبر بالقبلة فإنه يحفظ ذلك، فإذا صلى صلاة أخرى سجدها فإن نسيهما فمتى ما ذكرها وسجدها على أثر صلاة أو على طهارة فلا بأس. وقال محمد بن أحمد: روى لى من لا أتهمه عن عبد الله بن محمد بن بركة أنه قال: إنما الوهم الذى يجب فيه السجود من كان عليه القيام فقصد، أو عليه القمود فقام أو الركوع مسجد، أو السجود فركع أو قرأ التحيات في القيام، أو قرأ القرآن أو الفاتحة في موضع التحيات أو سلم في التحيات الأولى ودعا فيها أو جهر بالقراءة في موضع السر، أو أسر في موضع الجهر ففى هذا ومثله تلزم سجاد تا الوهم وكذلك ما أتى المصلى على النسيان من جميع الأمور في صلاته فما إذا أتاه على التعمد فسدت صلاته، ولا تفسد بالخطأ والنسيان، فقال، ذلك على الخطأ والنسيان فعليه سجدتا الوهم فى هذا، وأما مثل التوجيه والدعاء في الصلاة والذكر الذي ليس هو من الصلاة فيها حتى قاله في موضع من مواضع الصلاة فقول تفسد صلاته وقول لا تفسد بذلك، وعليه سجدتا الوهم، وأما إن قال المصلى بشيء خارج عن معانى الصلاة وأسبابها وعملها وإنما هو من عمل الدنيا وأسبابها فذلك يفسد الصلاة على العمد والخطأ، والسهو والنسيان، وأما من كبر في موضع سمع الله لمن حمده أو قال سمع الله لمن حمده في موضع التكبير أو سبح في موضع هذا

٢٬٠٩٠ / ٩٬٢٥١