الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧217
حد من الصلاة، وقول من تركها عامدا فسدت صلاته، ومن تركها ناسيا لم تفسد، ويسجدها إذا سلم ثم يسجد للوهم، وقول لا تفسد صلاته بتركها على العمد.
ولا النسيان، ويسجد للوهم وقول لا وهم عليه، والإمام والمؤتم والرجال والنساء فيها سواء وإذا قرأها الإمام في الصلاة فسمعها بعض المأمومين ولم يسمعها بعضهم فعليهم كلهم أن يسجدوها تبعا للإمام، فإن لم يفعلوا فيختلف في فساد صلاتهم. ومن كان يصلى فأنصت لقراءة السجدة من غير الإمام وهو يصلى مع الإمام أو وحده فلا آمن عليه نقض صلاته إن اشتغل بها عن صلاته، ومن كان حاملا حملا فقرئت عليه أو أنصت لها ولم يمكنه وضعه، فإذا وضعه فليسجد، وقول يجزيه أن يومى للسجود ويومي حيث كان وجهه ماشياً. ومن كتب السجدة أو تهجاها فلا سجود عليه إلا أن يجهر بها. ومن كان يتعلم القرآن فيمر بالسجدة فقيل يسجدها مرة واحدة أول ما يتلوها، فإن عاد تلاها في مكانه ذلك في وقته. ذلك فلا سجود عليه. وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من كان في الصلاة فقرأ سورة فيها السجدة فأراد أن يسجدها فركع ناسياً وسجد سجدتين، ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة فصلى حتى أكمل صلاته أنه لا يبلغ به إلى فساد لأنه لم يزد في صلاته ركمة تامة، وقال محمد بن المسبح إن اجتزى بذلك الركوع والسجود أجزأه عن ركعة من الصلاة، وإن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته، ومن تعمد لترك قراءة السجدة فى الصلاة لحال السجود فلا نقض عليه، ويكره له أن ينقحمها، والحائض والجنب لا سجود عليهما، وإن سجدا بعد الطهر والتطهر فهو أحسن. ورأى عزان بن الصقر رحمه الله في رجل صلى في مسجد جماعة