منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

سجدتين. وقول إذا شك فى ذلك أعاد صلاته. وأما الحد من حدود الصلاة إذا خرج منه فلا يرجع إليه بالشك حتى يستيقن، وكذلك حفظ لها الثقة عن موسى ابن على رحمه الله أنه قال كلما خرج المصلى من حد من حدود الصلاة وصار في الحد الثاني ثم شك أنه لم يحكم ذلك الحد الذى خرج منه فيمضى في صلاته ولا يرجع إليه حتى يستيقن، وقول يرجع إليه حتى يستيقن، وأما من ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع ثم علم فيرجع يقرأ ثم يركع أو يركع ثم يسجد، فإذا فعل ذلك وقضى صلاته فليسجد سجدتى الوهم وقول ليس عليه أن يرجع إذا كان قد ركع قبل أن يقرأ ولكن يقرأ، ثم يسجد، فإذا سجد وقضى صلاته سجد سجدتى الوهم، والقول الأول أحب إلى، وإن تعدى إلى حد ثالث وقد نسي الأول فسدت صلاته، وقول مالم يزد على النسيان ركعة تامة فيرجع إلى حيث كان يبنى عليها، ومن مها في صلاته عن القراءة حتى سجد ثم ذكر فقول يبتدئ صلاته وقول مالم يصر في حد ثالث فإنه يرجع إلى ما تركه ولا نقض عليه، وقول ما لم يصل أكثر صلاته فيرجع إلى ما تركه ولا نقض عليه، وبعض يقول مالم يصل ركعة تامة فيرجع إلى ما تركه ولا يعيد، وبعض يقول ما لم تقم صلاته فإنه يرجع إلى ما تركه ولا نقض عليه، وإن رجع إلى ما تركه على أحد الأقاويل وقد عمل شيئا من ذلك ففعل ما كان عليه ويبنى على صلاته، والذى يقول إنه يبتدئ فلا يتم له ذلك. وعن أبي عبد الله فيمن شك فى قراءة فاتحة الكتاب بعد ما فرغ منها فإن استيقن أنه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع، وكذلك الذى شك في القراءة بعد أن يصير في الركوع، أو يشك في الركوع بعد أن يصير في السجود

٢٬١٠٣ / ٩٬٢٥١