الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦وقال محمد بن المسبح لانقض عليه ويرجع يقعد حتى يسلم الإمام، وإن سلم الإمام. وهو قائم سلّم هو وهو قائم ويمضى في صلاته، وقيل إن ذكر بعد أن قام للبدل أن. الإمام لم يسلم فليرجع يقعد حتى يتصرف الإمام، فإذا أتم الصلاة سجد سجدتى الوهم، وامل في بعض القول أن لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل في البدل، ولم يسلم الإمام إذا كان إنما دخل في ذلك وقد دخل الإمام في الدعاء وقضى التحيات. لأنه لو كان قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام لم يكن ذلك ينقض صلاته، وإن كان لا ينبغى له ولا يؤمر به. وعن أبي عبد الله رحمه الله أن من قام إلى الصلاة ولم يذكر منها إلا الحد الذى هو فيه تلك الساعة فليس عليه نقض ولا سجدتا. الوهم إذا أتى بحدود الصلاة وعقلها، لأنه إذا انتبه المصلى من نسيانه وغفلته في صلاته وكان معه فى حين ذلك كأنه فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السجدة الأولى أو الثانية أو القعود الأول أو الثانى، فهو على ذلك فإن عارضه الشك بعد ذلك لم يكن عليه إلا أن يستيقن على ذلك، وإن كان حين انتباهه إلى صلاته أو حين حفظه لها لا يعتمد فيه على شيء، وكان على الشك في حين ذلك فعليه ما على الشاك في صلاته.
فصل
والشك شكان شك التباس وشك معارضة، فإذا كان المصلى حافظا لصلاته مقبلا عليها بقلبه ثم عارضه الشك في شيء من صلاته في القراءة أو الركوع أو السجود أو ركعة فلا يلتفت إلى ذلك وليمض على أوفق ما فى نفسه من ذلك وهذا شك المعارضة، وأما شك الالتباس هو أن يكون الرجل مشتغلا بذكر الدنيا وهمومها