الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩- pra-
-
وكذلك لو أنه ذكر وهو في قراءة السورة فلم يدر قرأ الحد أم لا فإنه لا يرجع إليها حتى يستيقن، وقول عليه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة، والأول أحب إلى. وسئل أبو الحوارى رحمه الله عن الرجل يكون في الصلاة فيجد بولا قد خرج، أيجوز له أن يصلى بإزاره ما لم يعلم أن ذلك البول مس إزاره، قال نعم، قيل له، وإن كان ساجدا أو قاعدا فأحس أن قد خرج منه بول ولعل إزاره لازق بسوءته فلما قام وجد البول خارجا أيجوز له أن يصلى بإزاره من غير أن يغسله؟ قال: أهم، ما لم يعلم أن ذلك البول قد مسه.
فصل
وقيل من سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام ولم يعرف ما قرأ الإمام ولا فهم منه شيئا أن عليه البدل، وقال موسى بن على رحمه الله صلاته تامة، ويسجد سجدتى الوهم، وكذلك يوجد عن غيره. ومن سمع من قراءة الإمام مقدار آية أجزاء، ومن شك في عدد الصلاة بعد ما خرج منها فلا يرجع إلى الشك
وقد أدى الفرض وسقط عنه. وإن شك فيها قبل أن يخرج منها ولم يعلم كم
عدد
ما صلى وما بقى فسدت صلاته ويعيدها، وإن شك في زيادة شيء منها أو نقصانه واستيقن على عدد شيء منها أنه أحكمه أخذ يبقيته، وأبى بما بقى عليه، وذلك مثل الذي قد صلى من المغرب ركعتين بيقين معه، ثم شك في الجلسة، أنها الأولى أو الآخرة، فإنه يقوم ويأتى بركمة حتى تتم صلاته ويخرج من الشك، وإن كان قد صلى ثلاثا لم يضره ما زاد بعد تمام الصلاة، وإن كان قد صلى ركعتين فقد أتى تمام صلاته واستحاط لنفسه، لما روى أن النبي لا أنه قال: من شك في