منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

230

النقصان فليأت بما بقى حتى يشك في الزيادة. واختلفوا فيمن يصلى ويشك في صلاته، فقول يصلى حتى يستيقن أنه قد صلى صلاة تامة وقول إذا نقض ثلاث مرات فلا بدل عليه بعد ذلك، وقول يصلى حتى يخاف فوت الوقت. وقول ولو فات الوقت وتكون نيته أن صلاته تامة منهن. وأما من شك أنه لم يصل صلاة بعد انقضاء وقتها فعن الفضل أنه لا بدل عليه، وقيل من شك في القراءة وهو خار للركوع أو شك في الركوع وهو خار للسجود فعلى قول من يقول إن الهوية التي بين القراءة والركوع هى من القراءة يجب عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم يصل إلى ركبتيه في هبوطه راكعا،. وعلى قول من يقول إن تلك الهوية من الركوع لم يجب عليه أن يرجع إلى القراءة. وكذلك من شك في الركوع وهو خار للسجود القول فيه واحد، فإن ارتفع من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافى، ثم شك في السجود، فعليه أن يرجع إلى السجود فإذا خرج من حال التجافى إلى حال القيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه. ومن شك فى صلاته بعد ما قضى التحيات الآخرة فلم يدركم صلى فعن أبي عبد الله لا نقض عليه وما لم يتم التحيات فعليه أن يعيد، وإذا أتمها وشك بعد ذلك فلا إعادة عليه. وقال محمد بن محبوب رحمه الله عليه الإعادة ما لم يتحول من مكانه ولو كان قد سلّم، وقال أبو معاوية رحمه الله: إذا شك بعد أن يسلّم فلا إعادة عليه. وقال أبو المؤثر إذا كان شك بعد ما قضى التحيات فسلم أو يسلم فلا إعادة عليه. وقول إذا أتم إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه، وقيل من كان يعنيه فى صلانه الشك وينقضها بعد أن يجاوز الإحرام فإنه يرجع إلى الإقامة والتوجيه. وقول حتى يجاوز إلى الركوع

٢٬١٠٩ / ٩٬٢٥١