منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

231

-

ثم يرجع إلى الإقامة والتوجيه إن رجع إلى النقض بعد ذلك. وقول يرجع إلى التوجيه ولا يرجع إلى الإقامة لأنه موقف واحد، وقول يرجع إلى الإحرام لأنه أقام ووجه، وهذا ما لم يفرغ من تلك الصلاة، فإن فرغ منها ولزمه إعادتها فعليه الإقامة والتوجيه ولا نعلم في ذلك اختلافا. والاختلاف ما دام لم يكملها. ومن قعد للتحيات وشك أنه لم يكبر فله أن يكبر ما لم يدخل في التحيات

فصل

ومن شك أنه صلى أو لم يصل فإن كان فى وقتها فعليه أن يصلى حتى يعلم أنه قد صلى، وإن كان قد فات وقتها فليس عليه أن يصلى حتى يعلم أنه لم يصل، وذلك إذا لم يعلم أنه دخل فى الصلاة أو مضى إليها، وأما إذا علم ذلك فلا بدل عليه حتى علم أنه لم يحكم ما دخل فيه أو لم يصل ما مضى إليه، ومن نسي سجدة حتى صار في آخر الصلاة فقيل يسجدها حيثما كانت وقد تمت صلاته. وقيل من نسى آخر سجدة وقد صار في التحيات سجدها ثم يقرأ التحيات وإن نسى الأولى أعاد الصلاة لأن ذلك حد آخر. وقول كانت الأولى أو الآخرة فإنه يرجع يسجد ثم يقرأ

6

التحيات. وقيل يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات وهذا لعله على قول من يقول إن من نسى حدا أتى به حيث ذكره ما لم يتم الصلاة، وقول إذا تعدى حد تاما أعاد صلاته، ومن وهم فرفع رأسه قبل الإمام فإنه يؤمر أن يعيد رأسه إلى الموضع الذي كان فيه، ثم يتبع الإمام وعليه سجدتا الوهم وإن لم يعد رأسه حتى رفع الإمام رأسه، فإن كان ذلك سهوا منه فلا نقض عليه ويسجد سجدتى الوهم.

٢٬١١٠ / ٩٬٢٥١