منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

فصل

قال الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم رحمه الله من في صلاة فريضة من ليل. أو نهار ثم ذكرها في أي وقت كان فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ذلك إلا أن يكون ذكرها وهو قائم يصلى فريضة غيرها. يخاف فوتها إن قطعها، وإن لم يخف فوت الحاضرة صلى التي نسيها، ثم يصلى. الحاضرة، وإن تركها بعد ما ذكرها ولم يشغله عنها شاغل فعليه الكفارة، ومن جواب أبي سعيد رحمه الله فيمن نسى حتى قرأ التحيات في القيام، أو قرأ القرآن. في موضع التحيات ثم ذكر، فيرجع إلى ما كان عليه ويسجد سجدتى الوهم إذا. قضى صلاته، وإن كان إماماً فقرأ القرآن في موضع التحيات ونسى حتى سلم فإن. ذكر قبل أن ينقلب إلى المشرق ويتكلم فيرجع يقرأ التحيات ويسجد سجدتى الوهم، وإن لم يذكر ذلك حتى انقلب أو تكلم ولم يقرأ التحيات فأحب أن يبدل. صلاته، فانظر في ذلك. وقال أبو معاوية رحمه الله من صلى ركعتين ونسى السجدة الأخيرة وقرأ التحيات ثم ذكر أنه نسي سجدة ولم يسجد لها إلا واحدة قال، يرجع يسجد السجدة التي نسيها ثم يقرأ التحيات، ويمضى على صلاته ويسجد سجدتي

، قم

السهو إذا قضى صلاته، وكذلك إذا قام من الجلوس، وأما إذا نسي سجدة، ذكرها وهو قائم وقد كان عليه أن يسجد السجدة ثم يقرأ التحيات فذلك عليه

النقض إذا ذكر وهو قائم، لأنه قد صار في حد ثالث، ومن نسى الإقامة الصلاة فريضة وقد وجه وكبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه لم يقم، قال: يمضى في صلاته وإن ذكر قبل أن يكبر أعاد الإقامة. ومن وهم في الصلاة فتورك بتكبيرة وهو

٢٬١١١ / ٩٬٢٥١