الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣233
عليه القيام، ثم ذكر فقام أيضا بتكبيرة أخرى فلا نقض عليه ويسجد سجدتي السهو، وقال أبو عبد الله رحمه الله في رجل نسى أن يقرأ قل هو الله أحد بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر من الركعة الأخيرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ قل هو الله أحد وركع وسجد وأتم صلاته، أن صلاته تامة .. وقال العلاء أبن أبي حذيفة: إن عليه النقض. وقال أبو على: صلاته تامة وعليه سجدتا الوهم، وقال أبو سعيد رحمه الله من ذكر صلاة فائتة أو منتقضة وقد قام لصلاة أخرى فإن كان إذا صلى الفائتة قبل الحاضرة لا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالفائتة ثم الحاضرة ما لم يدخل في الحاضرة فإذا دخل في الحاضرة مضى عليها
حتى يتمها، وقول إذا دخل فى الحاضرة فيما لم يتمها يبدأ بالفائتة ثم يعيد الحاضرة وقول ولو أتم الحاضرة ذكر الفائتة ثم صلى الفائتة ثم صلى الحاضرة إذا كان في وقت الحاضرة، وأما إذا فات وقت الحاضرة ثم ذكر صلاة فائتة فإنه يصلى. الفائتة وقد تمت الحاضرة، وقول يصلى الفائتة ولو فات وقت الحاضرة، ثم يصلى. الحاضرة، ونحب أنه إذا ذكر الفائتة فى وقت فسحة من وقت الآخرة ولا يخاف فوتها أن يبدأ بالفائتة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وإن ذكر الفائتة. وقد بدأ بالحاضرة ودخل فيها فإنه يمضى على تمامها ولو كان في فسحة من وقتها،
و من نسى صلاة المتمة حتى طلع الفجر فإنه يبدأ بالعتمة، ثم الوتر، ثم ركعتي الفجر ثم يصلى فريضة الفجر، وكذلك إن كان بعد طلوع الشمس
6