الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥2350
ركعة
رجعه عليه إلى ذلك الحد ويبنى على صلاته حتى يستيقن أنه لم يقله، وأما إذا شك في ركمات الصلاة فقول لا يعمل شيئا من ذلك إلا على العلم وما شك فيه من ذلك أعاده، لأن الصلاة لا تؤدى على الشك، وقول يتحرى المعنى الذي يشك فيه، فإن كان غير زائد فى الصلاة احتاط في صلاته وأتمها كالذى يشك أنه فى الركعة الثالثة أو الثانية من صلاة المغرب ويستيقن على الواحدة أنه صلاها فإنه يقعد لقراءة التحيات إلى محمد عبده ورسوله ثم يقوم فيأتى بر ثانية وتحيات، لأنه ليس في هذا الموضع زيادة في التحرى في الصلاة إن كانت قد تمت صلاته في الماضى، وإنما وقعت الزيادة في هذه الركعة في هذا الموضع زيادة في التحرى في الصلاة في هذه الركعة بعد تمامها إن لم تكن قد تمت بها، وما خرج بمعنى هذا فهو مثله، وأما من سها عن القعود الأول فقام ناسيا فسدت صلاته، وقول لا تفسد حتى يدخل في القراءة على حال النسيان، وقول حتى يركع ناسياً ثم تفسد صلاته، وإن ذكر دون ما وصفنا رجع فقعد وسجد ثم قام. فبنى على صلاته وسجد للوهم، وقول إنه مالم يتم ركعة تامة على النسيان وذكر فإنه يرجع ويتشهد و يبنى على صلاته، وقول إذا ذكر قبل أن يتم صلاته فإنه يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته. وهو أن يبقى عليه منها حد تام، وأما إن أتم صلاته وخرج منها فصلاته فاسدة على الاتفاق لأن القعود حد من حدود الصلاة، ولا يجوز تركه على التعمد والنسيان، ومن زاد ركعة تامة فى وسط صلاته فسدت صلاته، وإن زادها من بعد تمام صلاته أو فى موضع فصل منها فلا تضره الزيادة وذلك لو أنه زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر ولم يقعد للركمة الرابعة فهذا موضع ما يفسد الصلاة