منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

- 239

-

شيء فلما سلم الإمام قام يقضى إلى آخر ما همله من ذلك، وقول يعيد الصلاة حتى يستيقن، وقول يأتى بالركعتين لأنه إن كان فاتته ركعة فلا تضره زيادة ركعة أخرى بعد تمام صلاته، وإن كان فاتته ركمتان كان قد أتى بالركعتين ولم يزد في صلاته شيئاً، وقول يأتى بالصلاة على يقين ولا ينفع العمل على الشك، ومن كان يصلى مع الإمام فقام الإمام يقرأ السورة وهو يستمع ثم شك في قراءة الحمد وتكبيرة الإحرام فإن كان منصتا لقراءة الإمام كان له أن يمضى على صلاته حتى يعلم أنه لم يحرم إذا كان معه أنه منصت لقراءة الإمام في الصلاة، ولو شك في التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم فإنه يعيد التحيات.

فصل

جنب

ومن دخل فى الصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر، أو ذكر أنه أو أنه على غير وضوء فمضى على صلاته على ذلك ثم تبين له بعد ذلك أنه اغتسل أو أنه توضأ أو أنه غسل ثوبه فقول تفسد صلاته وقول تم. وقول تتم في الثوب ولا تتم في الوضوء. وقول تم فى الثوب والوضوء ولا تتم في الجنابة، وقول ولو صلى على ذلك ناسيا ثم علم في الوقت أنه صلى على ذلك فعليه الإعادة، فإن أعاد وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت ولا يسعه جهله. وقول إن صلى جنباً أو على. غير وضوء فعليه الكفارة. وإن كان إنما صلى بجنابته في ثوبه أو بدنه فلا كفارة.

عليه، وقول لا كفارة عليه في شيء من ذلك، والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬١١٨ / ٩٬٢٥١