الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١--
241
-
والنهي عن المفكر فى حين ذلك. وإن خاف فوت الوقت أتم صلاته، ثم يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان ذلك الأمر مما لا يفوت إن أتم صلاته أتمها ورجع إلى ذلك، ولو كان في أول الوقت. ومن انتظر الإمام لصلاة الجماعة ويئس منه، ثم قام يصلى فجاء الإمام والجماعة، وأقاموا للصلاة فإن رجا هذا الرجل أن يتم الصلاة قبل أن يحرم الإمام فأرجو أن ليس عليه قطع صلاته، وإن كان في الوقت سعة فنحب له أن يقطعها ويصلى مع الإمام، ويجعل ما صلى منها نفلا ويسلم عن ركعتين ولا يهمل صلاته بعد أن دخل فيها بالإحرام، و إن دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة فنحب له أن يجعل صلاته تلك نفلا، نقلا ويتم ما بقي من الصلاة على النقل
وقال أبو سعيد رحمه الله في رجل يصلى فرأى رجلا يقتل رجلا إنه مخير في ذلك إن شاء قطع صلاته، وإن شاء ترك ذلك لأنه يمكن أن يكون يقتله بحق إذا لم يكن بتعدى القاتل. وإن كان يعلم ظلم القاتل و كان قادراً على نصر المعتدى عليه فيقطع صلاته وينصره ويصلى كما أمكنه. وأما من رأى صبيا مهدوماً أو شريقاً أو ما أشبه هذا وهو في الصلاة فإنه يلز 0 ه قطعها، وإن مضى في صلاته وهو يقدر على إنقاذه ضمن الذية في ماله ولا قود عليه وكان ينبغي له أن يمضى إليه ويصلى كما أمكنه ولو كان هو في معالجته إياه ويحفظ لصلاة صلاها بالتكبير. واختلف فى من رأى دابة منخنقة أو تتلف في شيء من المتالف وهو يصلى
فلم ينقذها فقول يضمن وقول لا يضمن.
وسئل أبو عبد الله رحمه الله
عن المصلى ما يجوز له فيه قطع صلاته؟ قال:
(16 - منهج الطالبين / 4 (