منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

- 243

-

القول الثاني والعشرون

فيما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات وغيرها

و مما يقطع على المصلى صلاته فيما قيل ممر الكلب، والحائض، والمشرك، والجنب والأقلف البالغ، وجميع السباع، والقرود، والخنازير، وإن كان لهم شيء من ذلك بين يديه لم ينقض عليه. وقول لا يقطع شيء من السباع كلها.

وعبد

وقال جابر بن النعمان إن طالوت السموء لى سأل هاشم بن غيلان رحمه الله عن المصلى ما يقطع صلاته؟ فقال هاشم الصلاة ليست بحبل ممدود، وإنما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره، وكذلك قول الربيع بن حبيب رحمه الله الله بن محمد بن محبوب رحمهما الله، وقيل لو غسلت الحائض أو الجنب إلا جارحة لم تغسل ثم مرت بين يدى المصلى انتقضت صلاته، وكذلك إذا مضى من هذا بين يدى المصلى فى أقل من خمسة عشر ذراعاً ولم تكن سترة فإذا كانت سترة فلا يقطع على المصلى ما مضى خلفها، والسترة أقل ما تكون، عود رفعه ثلاثة أشبار، وقول ذراع، وقول إن الخط فى الأرض يجزئ عن السترة، ويوجد في بعض القول، ولو كانت السترة في نهاية الدقة مثل الشعرة فهو سترة، وقول لا تكون أقل من مقدار المسواك أو الأسلة، وقول يجزى الخط عند عدم السترة، ولا يجزى عند وجودها، وقيل إن الحجر ولو صغر خير من الخط وشبهها مثلها في ذلك، وأما من صلى وبين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته ويصرف وجهه عنه، والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد وإن دخلوها

٢٬١٢٢ / ٩٬٢٥١