الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤--
- 244 -
-
لم يفسدوها، وكذلك المصليات، ومن كان يصلى خلف نائم فلا نقض عليه إلا أن يعلم أنه جنب، وينبغي له أن يضع بينه وبين النائم سترة، فإن لم تكن وإلا فليخط خطا، ومن وقعت عليه نجاسة فمر بين بدى المصلى فقول يفسد صلاته إذا لم يكن بينه وبينه سترة إذا كان فى أقل من خمسة عشر ذراعاً وقول لا تفسد الصلاة بالممرات ما لم تمسه النجاسة. ومن كان يصلى فمر كاب فمس ثيابه أو بدنه أنه تنتقض صلاته وإن كان الكلاب كاب صيد فقيه اختلاف، بعض المسلمين يقول: إنه بمنزلة سائر الكلاب في الأحكام وهو أكثر القول، وأما إذا مس المتوضئ فلا ينقض وضوءه إلا أن يكون الكاب أو الممسوس رطبا، والحائض والجنب والأقلف البالغ والكلب والقرد والخنزير إذا مر أحد هؤلاء أمام المصلى ولا سترة بينهما، وكان دونهما أقل من خمسة عشر ذراعاً، قطع عليه صلاه، وقول إن الجنب لا يقطع الصلاة، ويقطع الحائض. وفي كتاب ابن جعفر و ينقض الصلاة المشرك صغيراً كان أو كبيرا والأقلف البالغ، ولو أسلم ولو كان له عذر في ترك
الختان.
فصل
وقيل يدرأ المصلى عن نفسه ما استطاع بلا علاج: وقال أبو عبد الله إذا جاءت امرأة حائض تمر بين يدى المصلى أو مجوسي فإن كان قائما فليتقدم قليلا حتى يعلم ذلك أنه يريده، وإن كان جالساً أومأ إليه برأسه وإن أشار بيده بغير معالجة فيكره له ذلك وصلاته تامة، وإز من إنسان بين يديه أو دابة أو غيرها فأشار إليه بيده أو مسه لكي تنصرف عنه بغير معالجة