منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

245

تشغله

عن صلاته فلا نقض عليه. وقال محمد بن المسبح يمد المصلى يده يدرأبها عن نفسه قائما أو قاعدا. وقال أبو عبد الله رحمه الله إذا مر الكلب بين يدى المصلى فأشار إليه بيده و ثو به كأنه يرميه بشيء فلا نقض عليه، فإن رماه بشيء انتقضت صلاته. والصم إذا كان في قبلة المصلى يقطع الصلاة لأنه يعبد من دون الله، ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام إلا أن تمر بين يدى المصلى وبين سجوده فيقع الاختلاف في ذلك وقد تقدم القول أن الصلاة يقطعها فجور القلب ويصلها بره. وقول يقطعها الممرات وإن كان في شيء من الأنعام نجاسة ظاهرة، ثم مرت بين يدى المصلى قطعت عليه النجاسة، وقيل فى الحائض والجنب إذا مرا بين يدى المصلى وعليهما ثيابهما ولم يظهر من أبدانهما شيء من وجه ولا غيره كان الثوب بمنزلة السترة من النجاسة ولم يقطعا، وإن ظهر منهما شيء قطعا وحكم ثيابهما الطهارة حتى يعلم نجاستها، وعند أصحابنا أن السباع التي لا يحل أكل لحمها أن سورها نجس، ويقطع صلاة المصلى إذا مرت بين يديه، ومن ذهب إلى أن السباع سؤرها طاهر وأكل لحمها جائز، فعنده أنها لا تقطع الصلاة بمرورها، ومن أراق البول من صبى أو بالغ أو مر بين يدى المصلى لم يقطع عليه، والنار الموقدة إذا كانت في قبلة تصلى فتحب أن يعيد، وإن كان جمر أو سراج فلا بأس، ومن

:

كان يصلى على دكان رفعه ثلاثة أشبار فخطف في قبلته من يقطع الصلاة، فإذا يمسه فصلاته تامة. وقال نجدة بن الفضل النخلى رحمه الله: من سجد على ذى روح مثل سقاط أو غيره فلا نقض عليه. إذا كانت جهته أو أكثرها تنال الأرض، ومن مر بينه وبين سجوده في الصلاة شيء من ذوات الدم من الدواب

٢٬١٢٤ / ٩٬٢٥١