منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246

كالسنور أو الفأر والإنحاء والعنكبوت والعمالة أو الضفدع. أشباهها من ذوات نقض صلاته في أكثر القول. وأما مثل الذباب أو البعوض وما يقدر على

الدم

الامتناع منه فلا ينقض ذلك صلاته، واختلفوا فى الخنفسة وشبهها، وعن محمد بن أحمد السعالى رحمه الله أن صلاته تامة، والمصلى إذا كانت في قبلته دابة مقبلة عليه أنها لا تنقض عليه مثل بنى آدم وقال المختار بن عيسى إنها تنقض إذا كانت في قبلته، ويكره للمصلى أن يستقبل النار الموقودة، والقبور، والميت من دابة، أو بشر، أو نائم أو قوم يتحدثون إذا لم يكن بينه وبينهم سترة، ولا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته إلا المميتة، إذا كانت تلقاء وجهه، وأما إذا كانت تمينا أو شمالا عن تلقاء وجهه فلا تنقض، وقال بعض أهل العلم إذا مر بين يدى المصلى دابة حاملة ميته مثل سنور أو غيره فقول ينقض وقول لا ينقض، وإن كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان مما يفسد، وذلك بمنزلة السترة، وإن مضى أحد بكلب مسلوخ. إها به قدام المصلى فلا ينقض صلاته لأن النجس منه جلده، هذا إذا كان الكلب مذبوحا وإذا كان ميتة نقض، ولو كان قطعة لحم من

عنه

حجر

ها

الميتة فهو بمنزلة الميتة والمرأة إذا جاء ولدها وهى تصلى فتعلق بها أو قعد في أو حيث تسجد فإنها تصلى، وتعزل ولدها عن موضع سجودها وتمضى على صلاتها وصلاتها تامة، والطفل الصغير لا يقطع الصلاة ولو مر بين يدى المصلى و بين سجوده، وإن وطى الصبى امرأة بالغاثم مر بين يدى المصلى وبين سجوده قبل أن يغتسل ولا سترة بينهما فمن أبى عبد الله أنه لا يقطع عليه، وأما الصبى الذمى فإنه يقطع لأنه كحكم آبائه. وقال أبو سعيد رحمه الله في الرجل الجالس مديراً

٢٬١٢٥ / ٩٬٢٥١