منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

247

-

أنه سترة ولا بقطع، فإن كان مقبلا فمكروه ولا نقض، والمصلى إذا طرحت عليه الريح ثوبا نجسا ومسه منه نجاسة فسدت صلاته،، وإن. مسه منه الطاهر وعزله عن نفسه فصلاته تامة، ويدرأ عن فساد صلاته بما قدر عليه برجله أو يده وإن صارت النجاسة في الثوب في حال يكون حاملا لها في صلاته فسدت صلاته وإن كانت في الأرض فحكمها غير محمولة وصلاته تامة و إن كان موضع النجاسة لا يعرف من الثوب فحكمه كله نجس.

وقال أبو سعيد رحمه الله إن لحم الكلب والسباع لا يفسد الصلاة إذا كان قدام المصلى على قول من يكرهه بلا تحريم، وأما لحم القرد والميتة والخنزير أعضاء فيختلف في نقض الصلاة في قربه وبعده فقيل بمنزلة الكلب يقطع إلى خمسة عشر ذراعاً، وقول كالنجاسة إلى ثلاثة أذرع، وقول ما لم يمس المصلى. ويوجد عنه أنه قال، إن النجاسة قليلها وكثيرها سواء في قطع الصلاة وتقطع فيما دون خمسة عشر ذراعاً، كانت رطبة أو يابسة، وقول إن كانت رطبة قطعت، وإن كانت يابسة لم تقطع فى جميع النجاسات، ولا تفسد ما لم تمس المصلى، وقول لا تقطع جميع النجاسات، رطبة كانت أو يابسة، إلا العذرة الرطبة فإنها تقطع، وقول تقطع فيما دون ثلاثة ذرع ولا تقطع ما عدا ذلك. والميتة قيل إنها كسائر النجاسات، وقيل هي مثل الكلب، وقيل إن النار إذا كانت دون سبعة عشر ذراعا تقطع على المصلى وكذلك القبور.

وعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لو صلى المصلى وقدامه قبر أو نار موقدة أو ميتة ذلك يكره له ولا يبلغ به إلى فساد. واختلف في الرجل يصلى وامرأة قدامه،

٢٬١٢٦ / ٩٬٢٥١