منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248 -

يدة

وأكثر القول أنها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم ما لم يمس منها محرما أو يراه، وإن كانا يصليان بصلاة واحدة فأكثر القول أنها تقطع عليه ما لم تكن ذات محرم منه، وقول لو كانت من غير ذوات المحارم ما لم يمس منها محرماً وقيل إن الحد الذى لا تقطع فيه المرأة صلاة الرجل إذا كانت على رأس ستة أذرع. وإن كانت أقل من ذلك أفسدت. ومن مر بين يدى المصلى من غير عذر فإنه يؤثم وعليه الاستغفار. وقال أبو بكر الموصلى فى المرأة تمر بير الرجل وهو يصلى أنها لا تقطع عليه صلاته إلا أن يعلم أنها حائض أو جنب، أو نفساء، وإلا فحكمها الطهارة. وعن أبى معاوية رحمه الله في المصلى إذا كان بين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة يحاذى صدره أو بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله، فعليه النقض ولو لم تمسه أو شيئا من ثيابه، وإن كانت عن يمينه أو شماله ولم يمسها بيد. ولا بشيء من ثيابه أنه لا نقض عليه، وإن مسها فعليه النقض. وعن أبي سعيد رحمه الله من صلى وفى ثيابه بيضة دجاج فعلى قول من يقول إن البيض نجس حتى يغسل تنتقض صلاته، ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه لا تنتقض. وقال ومن صلى وقدامه بول أو عذرة أو ميتة أو ثوب نجس فصلاته فاسدة، وإن لم يكن علم ذلك فلا بأس وصلاته تامة. ويكره له.

فصل

وقيل: إذا كان بين يدى المصلى والكنيف أقل من خمسة عشر ذراعاً قطع عليه صلانه إلا أن يكون بينهما سترتان غير جدار الكنيف المبنى عليه،

٢٬١٢٧ / ٩٬٢٥١