الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩249
ما كانتا، إذا كان طولها ثلاثة أشبار بينهما فرجة. وإن كانتا لازقتين ببعضهما بعض لم يجزه. قال أبو المؤثر رحمه الله إذا كان على الكنيف جدار آخر أجزأ عن سترة واحدة إذا كان جدار الكنيف رفعه ثلاثة أشبار، وإن كانت ساقية بين المصلى والكنف، طول وعبها خمسة عشر ذراعا وطول المسافة بينهما من أعلى أقل من ذلك فقول لا يكون طول الوعيين بعد السترة حتى تكون خمسة عشر ذراعاً. وقول يحسب الوعبان فى قرار الساقية إلى أعلى في السترة، ويجزى ذلك إذا كان خمسة عشر ذراعاً، وكذلك البيت إذا كان رفعه خمسة عشر ذراعاً وكان الكنيف أسفل فبعض يذهب إلى المسافة وبعض يذهب إلى رفع البيت. ويعجبه قول من قال بالرفع، وإذا اجتمعت المذرة في موضع فهو بمنزلة الكنيف، ولو لم يتخذ كنيفاً في الأصل، وقول حتى تتخذ كنيفاً ويسمى بذلك، والعذرة تقطع إلى ثلاثة أذرع إذا كانت رطبة على العمد، وقول كانت رطبة أو بإيسة وقول لا تفسد إلا أن تمس المصلى أو تكون في موضع صلاته، وموضع مجتمع مياه البواليع ومجارى الكنيف الذى يجتمع من ماء العذرة بمنزلة الكنيف وقول بمنزلة المذرة. ويقطع إلى ثلاثة أذرع، والكنيف إذا كان مرتفعاً بمقدار ثلاثة أشبار أو أكثر وهو في القبلة وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعاً فإنه يقطع عليه، وقول ينفعه ذلك إذا كان مرتفعاً ثلاثة أشبار وكان أمامه ولم يكن أعلى منه أو أسفل، وإذا غسل موضع الكنيف وزال حكمه جازت الصلاة فيه، وكذلك إذا كبس جازت الصلاة فيه. وأما الذى يكون نجساً من العذرة فلا يكون بمنزلة العذرة ولا ينقض على من يصلى وهو بين يديه. ومياه المطاهر التي تخرج من الاستنجاء