الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠-
فليست کالكنف. وهي نجسة، وتقطع الصلاة إلى ثلاثة أذرع، وأما ننماء الذى تكون فيه المذرة والبول، فقيل هو بمنزلة الكنيف، وإذا كان الكنيف في ظهر البيت والمصلى فى داخل البيت فإن كان الكنيف قدام المصلى بقليل أو كثير قطع إذا لم يكن بينهما غمايان بينهما فرجة، فإن كان المصلى قدام السكنيف فلا يقطع، وإن كان المصلى على ظهر البيت والكنيف داخله فكذلك إذا كان الكنيف قدام المصلى فيحتاج إلى سترتين بينهما فرجة وإن كان الكنيف خلف المصلى فلا يقطع، وإن كان المصلى محاذياً للكنيف تحته أو فوقه أو يكون أمامه منه شيء كان أعلى وأسفل فإنه يقطع على المصلى إلا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة، وإن كان السكنيف قدام المصلى وكان أعلى من موضع المصلى أو أسفل منه مقدار ما يزيد على قامة المصلى لم يقطع عليه
•
فصل
وقيل إذا كان بين يدى رجل من الصف المقدم عذرة رطبة أو يابسة بينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع فصلاته تامة ما لم تكن بينه وبين سجوده أو تمس ثوبه إلا أن تكون رطبة بينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع وهو يصلى، فإنها تفسد صلاته، وإن كان أبعد من ثلاثة أذرع لم تفسد صلاته ويعرض بوجهه عنها، وإن وضع فوقها حصيراً وصلى فسدت صلاته، لأنها تلصق بالحصير، وإن لم تظهر على الحصير. وإن كانت لا تلصق بالحصير فلافساد عليه إن شاء الله وكذلك القول في البول وقول، لا يجوز ذلك إلا أن لا يجد موضعاً غيره يصلى فيه، فإنه يجوز للضرورة، واختلف في الماء الجارى فقول هو سترة للمصلى وقول ليس بسترة وقول يقطع والأحسن من القول أن الماء الطاهر لا يقطع الصلاة والجارى سترة والطريق لا يدفع قطع الصلاة والله أعلم وبه التوفيق.