الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢252 -
وفى كتاب ابن جعفر من ألقى سمعه إلى استماع كلام أو رعد أو غيث أو نحو هذا حتى بعرفه انتقضت صلاته إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك. ونحب أن لانقض عليه حتى يشتغل به عن صلاته. وقال وقد كنت أصلى خلف موسى ابن علي رحمه الله فصاحت صائحة وهو يقرأ في صلاة الفجر فيا أحسب فأمسك ماقدر الله حتى توهمنا أنه قد فهم ذلك، ثم مضى فى صلاته، وبعض يقول من فعل مثل هذا فعليه الإعادة. وفى النافلة أرخص، ومن تجشأ في الصلاة ففتح فاه ليخرج منه الريح فلا بأس مالم ينفخ. وقال أبو عبد الله رحمه الله من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من برد من برد أو حر فلا بأس عليه
وأخير أبو زياد عن هاشم بن غيلان من الرامي رحمهما الله من رفع يده فوق رأسه في الصلاة انتقضت صلاته إذا كان ذلك عبثاً لغير مصالح الصلاة. ومن أساغ شيئا من الطعام في الصلاة ناسيا فلا نقض عليه. وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن حمل متاعا على دابة وحضرت الصلاة وخاف أن لا يقدر يحكم عليها إذا حط عنها أو يخاف أن يقع الحمل من عليها أنه يجوز له أن يصلى كما أمكنه، فإن لم يقدر أن يسجد على الأرض أوماً إيماء. وإن لم يقدر على الوقوف صلى وأوماً وهو يمشى. قال الله تعالى: (إن خفتم فَرِجَالًا أو ركباناً .. والرجال هم المشاة، فَإِنْ خِفْتُمْ أَوْ والله تعالى أعلم.
وقيل إن تقدم المصلى أو تأخر قدر خطوة أو خطوتين فلا نقض عليه، وإن تقدم أو تأخر بعد أن أحرم من غير عذر ولو قدر خطوة فسدت صلاته، وقول له أن يتقدم أو يتأخر إلى خمس خطوات أو عن يمينه أو عن شماله، ومن صلى في