الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣- 253
-
مصلى مرتفع وصرع عنه على جنبه، ثم رجع وقام إلى المصلى فلا بأس عليه ويبنى على صلاته. وقال الحسن بن أحمد رحمه الله في المصلى إذا طمنته سلاة وأشغلته عن صلاته أن له أن يخرجها ويبنى على صلاته، وإن لم تشغله عن صلاته وأخرجها فعليه الإعادة إذا خرج ذلك مخرج العمل في الصلاة لغير معنى الصلاة. وإن وضع المصلى خطام دابته تحت رجليه ليمسكها بذلك فلا بأس عليه. قال أبو المؤثر نعم لا بأس عليه إن أمسكها بيده خوف أن تذهب. قال أبو سعيد رحمه الله اختلف في العبث في الصلاة فبعض أفسدها به على حال كان على العمد أو النسيان، أو الجهل، وبعض لا يفسدها به على حال على العمد والجهل والنسيان، وقال بعض تفسد على الجهل والعمد، ولا تفسد على النسيان. وقال بعض تفسد على العمد ولا تفسد على الجهل والنسيان
فصل
ومن رأى قملة في ثوبه وهو يصلى أنه يتركها ويمضى على صلاته، وإن ألقاها بيده قصداً منه إلى الفلاية فأخاف أن تفسد صلاته، وإن ظن أن ذلك من مصالح صلاته فبعض يفسد صلاته بذلك وبعض لا يفسدها. وروى أبو سعيد رحمه الله أن رجلا كان يصلى فمسح موضع سجوده أكثر من واحدة فأمره النبي الا بإعادة صلاته ورخص في الواحدة. وقال مالي لترك الواحدة أحب إلى من مائة ناقة سود (1) الحدق. وقال أبو عبد الله رحمه الله من حرك خاتمه بإبهام يده التي فيها
(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه عن جابر وفيه بعض اختلاف في الألفاظ.