منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

254

-

الخاتم فلا بأس عليه في صلاته، وإن حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض، وما أحب أن يبلغ به ذلك إلى فساد إذا لم يشتغل عن صلاته. ومن تعمم في الصلاة أو حل عمامته انتقضت صلاته إلا أن تسترخى همامته فيشدها على حالها بيد واحدة. وإن أخرج ثوبه من على رأسه أو رفعه عليه أو ارتدى أو التحف في الصلاة أو سوى ثيابه وهو مستمسك بها فلا نقض عليه إذا كان ذلك من جهة اللباس ولا يتخذ ذلك عادة في الصلاة.

فصل

وبكره المصلى أن ينقر أنفه، أخرج منها شيئا أو لم يخرج، أو يدخل يده فى فيه أو منخريه أو أذنيه، وبعض يرى النقض بذلك، ونحن ممن لا يرى بذلك نقضا. وقيل رأى المنذر بن الأزهر موسى من على يصلى نافلة ويدخل يده في منخريه كأنه يخرج منه شيئا فسأل عن ذلك سليمان بن عثمان فقال لا بأس علميه. وقال أبو عبد الله إن أخرج شعرة فعليه النقض. قال غيره ولو أخرج شيئا غير الشعر لم يخرج فلا نقض عليه إذا كان ذلك من عذر. وقيل إنه لا بأس على المصلى أن يخرج ذرة أو غيرها من أذنيه أو عينيه أو غير ذلك من بدنه إذا خاف منه الأذى أو يشغله عن صلاته، وله أن يخرج الدبى (1) وغير من الدواب من بدنه

مستحه

في الصلاة ولا يقتله، وإن قتله فقيل عليه النقض، وقال أبو عبد الله إن بيده ومات من مسحه فلا نقض عليه وإن أخذه بيده ثم طرحه فعليه الفقض لأنه

(1) نوع من الزنابير الصفراء أو الحمر وفى اصطلاح بعض العمانيين يسمى الأصفر قط

والأحمر عقر. اهـ.

٢٬١٣٣ / ٩٬٢٥١