الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨258 -
يدخل الماء في فيه فلا بأس عليه في صلاته، وإن لم يخف فلا يفعل، فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته وقول تنتقض، والتمام أحب إلى إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته. ومن مسح وجهه بثوبه فى الصلاة من تراب أو عرق أو نقض كفيه من التراب أنه لا يؤمر بذلك ولا يستحب له. وقال أبو عبد الله إذا نفض كفيه انتقضت صلاته. وقيل إن المصلى إذا نفخ الأرض أو قلب الحصى أو تماطأ أو نقع أصابعه أو تزايد في التثاؤب أو غطى فاه انتقضت صلاته، وقول يكره أن يغطى فاه أو يقص شعره أو يقعى، أو يتربع، أو يجاوز بطارفه عن موضع سجوده أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده، أو يتلم أو يكف شعره أو ثوبه، أو يضع يده على خاصرته أو يمسح جهته من التراب، أو يسوى الحصى لسجوده، فمن فعل هذا فقد أخطأ، وقول لا نقض عليه.
•
ويكره للمصلى أن يغمض عينيه، وقول تفسد، بقليل ذلك وكثيره، وقول حتى يجاوز ذلك حدا تاما. وقول ركعة تامة. وقول حتى يغمض في الصلاة كلها وقول ولو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته، ومن نظر إلى السماء أمام وجهه فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك نقض، وأما إن رفع رأسه حتى نظر إلى السماء من فوق رأسه فأخاف عليه النقض، وقول لا نقض عليه ولو تعمد، وقول ينقض ذلك على العمد ولا ينقض على النسيان، لأن هذا كله من العبث وإذا أرضعت المرأة ولدها وهى تصلى فلا بأس إذا لم يكن به قذر. وقال أبو عبد الله رحمه الله من عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمدا لم تنتقض صلاته، وكذلك إن بلهما بلسانه إذا جفتا إذا كان ذلك صلاحاً