منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

--

262

-

فصل

وقيل من استرخى إراره حتى ظهرت عورته ابتدأ الصلاة، والعورة مثل

القضيب وما أشبهه من المرأة، وإن انحل إزاره قليلا بتماسك تركه

قال أبو المؤثر رحمه الله: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن الاتراب أو كان فى إزاره فأرخى عليه الرداء ليتقي التراب عنه، فهذا مما يكره في الصلاة ولا نقض عليه. وإن رأى المصلى شبه عقرب فحركها بيده لينظرها فأرجو أن لا فساد عليه إن شاء الله. وقال الحسن بن أحمد رحمه الله: للمصلى إذا طعنته سلاة أن يخرجها ويبنى على صلاته، وإن كانت لا تشغله وأخرجها فعليه الإعادة.

فصل

قيل: كان فى أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة ويعملون فيها غير معانيها حتى أنزل الله عز وجل: «وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ). فتقدم عليهم النبي أن لا تفعلوا كما كانوا بفعلون (1) من الكلام والعمل، وكان ذلك

بمعنى المنسوخ فيما مضى.

قال أبو معاوية رحمه الله: من وقع عليه أو على عينيه ذباب، وخاف أن يشغله عن صلاته فله طرده بما شاء، وإن غمض عينيه ولم يخف أن يشغله فلا نقض عليه،

(1) أخرجه الجماعة عن زيد بن أرقم.

٢٬١٤١ / ٩٬٢٥١