منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

---

264

-

عنته، قال: يأخذه من الأرض ويرده على عنقه. وعن أبي سعيد رحمه الله في الذى يؤلمه البول وهو يصلى فيضع يده على ذكره من فوق الثوب يستعين بذلك على مصالح صلانه من غير معالجة أن له ذلك على ما يشبه في غيره، ولو أمسكه إمساكا. ومن أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيبه الدهن أو رفيه لئلا يقع فى التراب فهو من كف الثوب المنهى عنه. وقال النبي صل الله: من أتقا على ثوبه في الصلاة فما الله كساه. ومن نقع أصابعه أو بعض أعضائة في الصلاة متعمداً لذلك، فعن أبي سعيد رحمه الله أن صلاته فاسدة، وأما على النسيان ففي ذلك اختلاف، وأحب أن يعيد، وهذا إذا كان بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يجاوز التحيات الآخرة والطيبات، ومن تنحنح في الصلاة من علة أو تغيير في حلقه فلا بأس عليه إذا كان ذلك لمعنى مصالح صلانه، ويكره لغير ذلك

ومن جداً في الصلاة فحمد الله بلسانه، فقول تفسد صلاته، وقول لا تفسد إذا حرك لسانه

بالتحميد بمعنى الاعتقاد. ومن حرك يده لعمل شيء في الصلاة مما لا يجوز له حمله في الصلاة، ثم ذكر أن ذلك لا يجوز له فكف يده وأمسك عنه. فمن أبى سعيد

رحمه الله أنه ما لم يحصل العمل فليس ذلك بعمل، وذلك بمنزلة العبث. والله أعلم،

وبه التوفيق.

٢٬١٤٣ / ٩٬٢٥١