الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨268 -
-
صل
قال أبو سعيد رحمه الله: إن التأوه يخرج مخرج البكاء أو يشبهة. وكذلك
التنشج من غلبة البكاء بغير اختيار فلا بأس به. والأنين القول فيه كالقول في
فَتَبَسَّمَ
6
البكاء والتنشج. وقد قيل في البكاء إذا لم يستطع المصلى إمساكه أن صلاته تتم، ولو كان لغير أمر الآخرة، وفى بعض القول أن من بكى أو تنشج لغير أمر الآخرة حتى يسمعه من خلفه أن عليه النقض في قول أبي عبد الله. وإن تنشج أو بكي من خوف الله فلا تنتقض صلاته. ومن بكى على ميت انتقضت صلاته، وقول لا نقض عليه إلا أن يبكي حزناً على الميت. وعن أبي سعيد رحمه الله أن الضحك يفسد الصلاة، والتبسم من الضحك. قال الله تعالى «م صَاحَدًا مِنْ قَوْلِهَا، ومن قهقه في الصلاة فسدت صلاته ووضوؤه وإن ضحك أو كثر ما دون القهقهة فلانقض عليه في صلاته ولا وضوئه في قول أبى على رحمه الله ومن عرض له الضحك في الصلاة حتى أمسك وبقى لا يضحك فلا يصلى حتى ذهب عنه الضحك، ثم مضى في صلاته أنه لا بأس عليه ما لم يضحك ولم يتبسم. وروى أن أهمى دخل المسجد ورسول الله الا الله يصلي بأصحابه، فوقع الأخرى في بئر فضحك بعض المأمومين، قيل منهم عمار بن ياسر، فأمر النبي الله من ضحك أن يعيد صلاته ووضوءه. من.
فصل
ومن قال في صلاته الحمد لله واستغفر الله، أو صدق الله أو أشباه ذلك انتقضت
صلاته، وإن كان ناسيا. وقال أبو معاوية من قال الحمد لله فلا أرى عليه بأسا
"