الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠- 270
-
القول الخامس والعشرون
فيمن يعنيه في صلاته مخاط أو بزانى أو نخاع أو نعاس أو ما أشبه هذا
نخاعة
وقيل من عناه مخاط في الصلاة فحفر فى الحصى ودفنه أن عليه الإعادة. وإن حفر له وتركه في الحفرة حتى يصلى ثم يدفنه فلا إعادة عليه، ولا نحب له أن يفعل ذلك في المسجد. وقال أبو المؤثر رحمه الله، يحفر بقدمه الشمال تحتها ويتمخط ولا نقض عليه وإن حفر بيده أعاد الصلاة. ومن اجتمع في فيه بلغم وخشى أن يشغله عن صلاته أو قراءته فبزق به على هيئته ولم يمل على يساره فلا نعلم عليه فساداً، وإنما يستحب له ذلك. وفي كتاب ابن جعفر ومن جاءته أو بزاق أو مخاط فكيس وتمخط أو بزق فى نعله أو في الأرض، أو كان على حصير وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس. وقال محمد بن المسبح رحمه الله: إن تقدم موضع سجوده نقض، وإن تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكدا قال محمد بن محبوب رحمه الله: وقول إذا تقدم أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه وكره من كره أن يجعل إحدى نعليه على الأخرى إذا بزى إلا أن تكون واحدة فوق الأخرى، فرفعها ثم بزق وردها كما كانت فلا بأس. وقال أبو عبد الله رحمه الله يضعهما ولا يفرقهما، فإن فرقهما نقض. وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم أو بيده اليسرى وهو جالس، ودفن فلا بأس. وإن بزق تحت قدمه اليسرى أو فى ثوبه فلا بأس. وقال أبو عبد الله لا ينزق فى ثوبه إلا أن يكون في الكعبة لأنه روى عن ابن عباس أنه قال لا تبزق في ثوبك إلا في الكعبة. وأما المخاط