منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

272

-

بثوبه. وقال محمد بن محبوب رحمه الله من كان قائما في الصلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه فلا نقض عليه، وينبغى أن ييزق على يساره، ومن قعد لنخاعة يقذفها في نعله فيكره له ذلك ولكن يكب على فعله يأخذها ويقذف فيها، ثم يرد ا إلى مكانها وإن لم يفعل وقعد لها فلا بأس.

مع

فصل

ومن نمس في صلاته حتى أدبر بالقبلة فله أن يبنى على صلاته، وأما من ظن أنه قد أتم على صلاته فأدبر بالقبلة ناسيا فإن صلاته تنتقض، وأما من عناه نماس وهو يصلى بصلاة الإمام فانتبه وقد سبقوه بركمة ولم يتموا صلاتهم فإنه يهمل ما صلى ويدخل معهم فيما بقى من الصلاة، ولا يعتد بما كان صلى قبل النوم ويبدله الركعة كمة التي سبقوه بها. وهذا عن أبى زياد رحمه الله. وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل نمس خلف الإمام في الصلاة قائما، فغاب عقله حتى فرغ الإمام من القراءة فركع قال عليه النقض لأن عليه أن يستمع، وإن كان ذلك في التحيات وقد دخل في قراءتها فغلبه النوم حتى سلم الإمام ولم يكمل هو التحيات فإنه يقرؤها ويتم صلاته. وإن كان لم يدخل في قراءة التحيات حتى سلم الإمام فعليه النقض و حفظ الوضاح بن عقبة عن أبى على رحمه الله في رجل يصلى مع الإمام فلما قعد للتحيات نمس المأموم حتى قام الإمام ولم ينتبه هو حتى قضى الإمام الصلاة أنه يقوم يبنى على صلاته حتى يكملها وصلاته تامة، وإن انتبه وقد سبقه الإمام بشيء من الصلاة أو جاوز حدا آخر أهمل ما مضى من صلاته واستأنف الصلاة، وإن غشيه النوم في الركعتين الأوليين، ثم انقبه من بعد أن سلم الإمام فإنه يعيد الصلاة.

٢٬١٥١ / ٩٬٢٥١