الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣-
273
وقال أبو عبد الله رحمه الله يتم ما بقي من صلاته. ومن غشيه النوم في الصلاة فلم يقدر أن يفتح عينيه ويجدها كأنهما يابستان فإن عالجهما ليفتحهما حتى ذهب ذلك عنه أو بقى كذلك حتى أتم صلاته فإذا لم يشغله ذلك صلاته فنرجو أن صلاته عن تامة إن شاء الله، و إن أصابه نعاس في صلاته حتى وقع الجنبه ناعساً ثم انتبه فقول يبنى على صلاته، وقول يبتدئها، وإن غلبه النعاس حتى سد عينيه ففيه اختلاف، قول تفسد صلاته بذلك، وقول لا تفسد، وكأنه يذهب إلى فساد صلاته، ويجوز أن يوقظ النائم للصلاة، وأما تفسير، ولا تنبه نائما أقر بالعدل من مرقده. أى
لا تخوف آمنا أقر بالعدل وانقاد لأهله والله أعلم وبه التوفيق.
(18 - منهج الطالبين!:)
٢٬١٥٢ / ٩٬٢٥١