منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

2740

-

القول السادس والعشرون

في المصلى إذا دخل في الصلاة على غير طهارة، أو تركها على العمد، أو من منع غيره عنها، وفى البدل والكفارة

واختلف في من دخل فى الصلاة على أنه يصليها بغير وضوء أو بثوب نجس، ثم تبين له بعد هذه النية أنه غسل ثوبه أو أنه لبس ثوبا غيره طاهراً، أو أنه اغتسل للصلاة فقول تفسد صلاته لأجل نيته الخبيثة، وقول صلاته تامة في جميع ذلك، وقول ثم في الثوب ولا يتم في الوضوء، وقول تم في الوضوء ولا يتم في الجنابة إذا نوى أنه يصلى على أنه جنب، وقول ولو صلى على ذلك ناسياً ثم علم فى الوقت أنه قد صلى على ذلك فعليه الإعادة فإن أعاد وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت، ولا يسعه جهل ذلك، وأما من صلى جنبا وهو يعلم أنه جنب، أو صلى على غير وضوء فعليه الكفارة، وأما إن صلى بنجاسة في بدنه أو ثوبه فلا كفارة عليه وقول لا كفارة عليه في شيء من ذلك

فصل

ومن ترك الصلاة متعمداً كفر بذلك وعليه التوبة وبدل الصلاة والكفارة، ومن شرب مسكراً حتى سكر وترك الصلاة فعليه الكفارة. ومن ترك صلوات كثيرة فقول عليه كفارة واحدة مع التوبة وبدلهن جميعا، وقول لكل صلاة كفارة، ومن تشاغل عن الصلاة بغيرها حتى فات وقتها وهو داكر لها فلا عذر له وعليه الصلاة والكفارة، ولا يترك الصلاة بذهاب المال ولا لعمل؛ أمر الدنيا،

٢٬١٥٣ / ٩٬٢٥١