الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧277
فصل
،
قال أبو سعيد رحمه الله: يختلف في الصبى إذا ترك الصلاة، بعد أن عقلها والصوم بعد أن أطاقه وأكثر القول أن لا إعادة عليه، وأما المجنون فيبمنزلة المغمى عليه، فإن أغمى عليه وقد حضر وقت الصلاة فعليه إعادة تلك الصلاة إذا أفاق، وأما السكران فعليه الإعادة، ولا يبين لي فيه اختلاف إذا تعمد لشرب المسكر أو أكله، وعليه البدل لما مضى فى سكره من صوم أو صلاة. وقول عليه الكفارة، وقول إن شرب في وقت الصلاة فعليه الكفارة، وقبل الوقت فعليه البدل، ويلزمه بدل الصوم لما أصبح من أيامه سكران ولو لم يأكل ولم يشرب لأنه لم ينعقد له الصوم، وأما المجنون فيلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصوم مجنوناً.
وأصح القول عليه البدل. وأما المرتد فأصح القول فيه أن لا بدل عليه. ويستحب له إن كان قد حج قبل ردته أن يبدل الحج.
فصل
وقيل من ذكر صلاة فائتة أو منتقضة، وقد قام لغيرها فإذا كان في فسحة من وقت الحاضرة بدأ بالفائتة ما لم يدخل فى الحاضرة، وقول ما لم يتمها ما يبدأ بالفائتة، وقول ولو أتمها فليصل الفائتة ثم يصلى الحاضرة وأما إذا فات وقت
الحاضرة ثم ذكر الفائتة فليصلها، وقد تمت الحاضرة، وقول يعيدها.