منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

2790

-

على من ترك الصلاة متعمداً بديانة. وعن أبى الحوارى رحمه الله من ذهبته صلوات حمداً أو غير حمد من نسيان أو خطأ فعليه البدال فى الخطأ والنسيان والكفارة في العمد، وعنيه كفارة واحدة الجميع تلك الصلوات، وقول عليه لكل صلاة تركها على العمد كفارة التغليظ، وقول تجزيه البدل لجميع ذلك، وقول إن التوبة تجزيه عن البدر والكفارة لأن حقوق الله تأتى علمها التوبة، وقول إن ترك صلوات متتابعات فعليه لجميعها كفارة واحدة، وإن ترك صلوات ثم صلى صلاة أو صلوات، ثم ترك صلاة أو صلوات فعليه لذلك أيضاً كفارة ثانية، وقول إن كان ما ترك من الصلوات في معنى واحد بسبب واحد فعليه كفارة واحدة، فإذا صنع صلاة أو صلوات لغير بسبب واحد فعليه كفارة واحدة، فإذا ضيع صلاة أو صلوات لغير ذلك السبب فعليه لذلك أيضاً كفارة ثانية، وقول ليس عليه كفارة إلا أن يترك الصلاة متعمداً لغير عاهة تعرض له ولا الجهل ولا تشاغل بسبب، وإنما يقصد إلى ترك الصلاة متعمداً فهذا عليه البدل والكفارة. وقول لا كفارة عليه إلا أن يترك الصلاة وهو يقر بفرضها، وقول لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال، وإنما عليه البدل، وقول لا بدل عليه إذا تاب مما ضيع ويرجى أن يغفر الله له ما ضيع من حقوق الله عند التوية، وقيل إن الكفارة عقوبة. والعقوبة لا تكون إلا بعد الذنب، والذنب لا يقع إلا من قاصد بالعمل إليه، فعلى هذا لا تلزم الكفارة في الصلاة إلا على تارك لها متعمدا لتركها على قول من ألزم الكفارة في الصلاة. واختلف فيمن ضرب غيره صلوات فتمول عليه الأرش والكفارة وقول عليه الأرش ولا كفارة عليه، وقول إن كان ضربه في وقت الصلاة فعليه الكفارة، وإن كان في غير وقت الصلاة فلا

كفارة عليه.

فأغماه

حتى ذهبقه

٢٬١٥٨ / ٩٬٢٥١